المحاضرة السادسة لمقياس قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

مستوى السنة الثالثة

تخصص قانون عام

 

جريمة تعارض المصالح

هي احد الجرائم المنصوص عليها ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06-01 وذلك وفقا لما جاء بالمادة 34 منه والتي نصت على ما يلي:" يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 50.000دج الى 200.000دج كل موظف عمومي خالف احكام المادة 09 من هذا القانون"

وبالرجوع لنص المادة 9 من هذا القانون نجدها تنص على ما يلي:" يجب ان تؤسس الاجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية.

ويجب ان تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص:

- علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات ابرام الصفقات العمومية،

- الاعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء

- ادراج التصريح بالنزاهة عند ابرام الصفقات العمومية

- معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بابرام الصفقات العمومية

- ممارسة كل طرق الطعن  في حالة عدم احترام قواعد ابرام الصفقات العمومية

ومن خلال نص المادة نجد هذه الجريمة والمصنفة ضمن جرائم الفساد والمرتبطة ذاتا بالصفقات العمومية فهي نص واضح على ضمان الشفافية والنزاهة من خلال الزام قاني بالقيام بأعمال واجراءات من شأنها ضمان الشفافية والمنافسة الشريفة

ولهذه الجريمة كغيرها اركان تتمثل فيما يلي:

- صفة الجاني:

وهو الركن المفترض لقيام الجريمة، وهذا طبقا لنص المادة 34 و08 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته حيث يجب ان يكون للشخص المتهم بارتكاب جريمة عدم الابلاغ عن تعارض المصالح  صفة الموظف العمومي

فنجد ان المادة 08 من ذات القانون تنص على ما يلي:" يلتزم الموظف العمومي بأن يخبر السلطة الرئاسية التي يخضع لها اذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، او يكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عاد"

- الركن المادي:

اعتبر المشرع الجزائري من خلال المادة 34 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بأن تعارض المصالح هو خرق احكام المادة 08 من ذات القانون

والسلوك المجرم هود عدم التصريح بذلك للسلطة الرئاسية وعليه فإن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على العناصر التالية:

- عدم ابلاغ الموظف العمومي رئيسه المباشر عن تعارض مصالحه الشخصية والخاصة مباشرة وغير مباشرة مع المصلحة العامة

- وان تتعارض هذه المصالح الخاصة مع المصالح العامة

- وان يكون لتعارض هذه المصالح تأثير على ممارسة الموظف لمهامه

- الركن المعنوي:

لانها من الجرائم العمدية يشترط القانون بهذه الجريمة توافر القصد الجنائي العام والارادة