أ‌-       التصريح بالممتلكات

نصت المادة 04 من قانون الوقاية من الفساد على انه:" قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية ، وحماية الممتلكات العمومية، وصون نزاهة الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية، يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته

يقوم الموظف العمومي بكتتاب تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته او بداية عهدته الانتخابية

يجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الاول

كما يجب التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة الانتخابية او عند انتهاء الخدمة

محتوى التصريح بالممتلكات

يحتوى التصريح بالممتلكات حسب نص المادة 05 من القانون رقم 06-01  على جرد الاملاك العقارية والمنقولة التي يحوزها المكتتب او اولاده القصر ، ولو في الشيوع، في الجزائر /او في الخارج

وضحت هذه المادة القصد من عملية التصريح بالممتلكات لكنها غامضة من حيث الاشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم وهو الامر الذي يجعلنا نرجع لنص المادة 04 من القانون 06-01 والتينصت في فقرتها الاولى على انه:" قصد ضمان الشفافية. في الحياة السياسية والشؤون العمومية وحماية الممتلكات العمومية ..." وكأنها تبرر سبب الالزام بالتصريح بالممتلكات  وتبين الهدفمنه وهو حماية الممتلكات العمومية و تنص بذات الفقرة الاولى منها ".... يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته ." وتنتهي الفقرة الاولى السؤوال المطروح من هو الموظف  الملزم بالتصريح بممتلكاته؟؟؟؟

اولا : شاغلي المناصب التنفيذية

- وهو ما تضمنته المادة 02 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06-01 والتي عرفت الموظف العمومي بأنه :

- كل شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضائيا او في احد المجالس المحلية المنتخبة سواء اكان معينا او منتخبا دائما او مؤقتا، مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر بصرف النظر عن رتبته او اقدميته ومثاله رئيس الجمهورية ، الوزير الاول، واعضاء الحكومة

- كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة او وكالة بأجر او بدون اجر ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية او مؤسسة عمومية او اية مؤسسة اخرى تملك الدولة كل او بعض رأسمالها او أي مؤسسة اخرى تقدم خدمة عمومية

- كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي او من في حكمه طبقا للتشريع والنظيم المعمول بهما

كيفية التصريح بالممتلكات

تضمنت المادة 06 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته كيفية التصريح بالممتلكات على النحو التالي:

بالنسبة لـ:

رئيس الجمهورية

واعضاء البرلمان

رئيس المحكمة الدستورية  واعضائها

الوزير الاول واعضاء الحكومة

رئيس مجلس المحاسبة

محافظ بنك الجزائر

السفراء

والقناصلة

الولاة

بالنسبة لهذه الفئة يكون التصريح بممتلكاتهم امام الرئيس الاول للمحكمة العليا وينشر محتواه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الشهرين المواليين لتاريخ انتخاب المعنيين او تسلمهم مهامهم

بالنسبة لـــ:

- رؤساء واعضاء المجالس الشعبية الحلية المنتخبة امام الهيئة، وتكون محل نشر عن طريق التعليق في لوحة الاعلانات بمقر البلدية او الولاية حسب الحالة خلال شهر

اما بالنسبة للقضاة فهم يصرحون بممتلكاتهم امام الرئيس الاول للمحكمة العليا